Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 160

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز
  3. المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها
  4. القول الثاني: يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء

بمصر، فجاءنا برجال، ونساء فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فقال مسلمة: "سنتكم في الموت، سنتكم في الحياة، قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك" (¬١).

الدليل الثالث:

أن الصلاة جماعة في حال الحياة أن يصف النساء خلف صف الرجال إلى القبلة، فكذا في وضع الجنائز (¬٢).

ويناقش الدليل الثاني والثالث:

بأن الدليل العقلي يحتمل من وجه آخر، أن الرجال هم الأقرب في الصلوات إلى الإمام، فكذلك في الجنائز، فبطل الاستدلال بالقياس.

القول الثاني:

يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.

قال به الحنفية، (¬٣) والمالكية، (¬٤) والشافعية، (¬٥) والحنابلة، (¬٦) وهو اختيار ابن

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 160 (SanadKitab #762, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.