Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 161

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز
  3. المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها
  4. القول الثاني: يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
  5. الدليل الثاني

باز، (¬١) وابن عثيمين (¬٢). الأدلة:

الدليل الأول:

حديث ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر "صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي - امرأة عمر بن الخطاب - وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمرو وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالا: هي السُّنة" (¬٣).

الدليل الثاني:

ما أخرجه مالك في الموطأ، أنه بلغه أن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة، ﵃ "كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة،

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 161 (SanadKitab #762, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.