Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 162

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز
  3. المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها
  4. القول الثاني: يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
  5. الدليل الخامس

الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة" (¬١).

الدليل الثالث:

الأثر عن يونس عن هلال المازني قال: "رأيت أبا هريرة ﵁ يصلي على جنازة رجَال ونساء تسع، أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام" (¬٢).

الدليل الرابع:

الأثر عن نافع عن ابن عمر "أنه كان إذا صلى على جنازة رجال، ونساء، جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة" (¬٣).

الدليل الخامس:

أن الرّجال يكونون أقرب إلى الإمام في حال الصلاة قبل الموت من النساء، فكذا بعد الموت.

الترجيح:

الذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور - يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. -؛ لأن السنة وردت بذلك؛ ولضعف أدلة القول الأول.

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 162 (SanadKitab #762, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.