اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمعت جنائز جاز أن يصلى عليهم مجتمعين أو فرادى (¬١).
واختلفوا في كيفية وضع الجنائز أمام الإمام على قولين:
القول الأول:
أن الجنائز توضع أمام الإمام صفًّا واحدا عرضا، رأس كل واحد عند رجل الآخر، ويقف الإمام عند محاذاة الأول منهم، ويقدم أفضلهم إذا اختلفوا في الفضل، وإن تساووا قام عند أسنهم، (أكبرهم سنا).