Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 164

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز
  3. المطلب الثالث: هيئة وضع الجنائز أمام الإمام
  4. القول الثاني

وهو قول عند الحنفية (¬١)، ووجه عند الشافعية في الرجال خاصة (¬٢) (¬٣).

قال الكاساني (¬٤): "فإن شاؤوا جعلوها صَفًّا وَاحِدًا كما يَصْطَفّون في حال حياتهم عند الصلاة".

قال النووي: "وفي كيفية وضعهم وجهان وقيل قولان أصحهما يوضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع" (¬٥)

دليلهم:

القياس بأن الجنائز إذا تعددت، وكثرت، فتصف كما يصفون وهم أحياء عرضا. (¬٦)

ويناقش:

بأن هذا القياس لا يثبت أمام النصوص الواردة في صف الجنائز مما يلي القبلة، كما سبق في المطلب السابق (¬٧).

القول الثاني:

أن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها خلف بعض مما يلي القبلة.

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 164 (SanadKitab #762, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.