Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 172

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الثاني صفوف العراة
  3. المطلب الأول: في حال إمكانية رؤية بعضهم لبعض
  4. القول الثاني: يصلون جماعة ويقف إمامهم في وسطهم
  5. الدليل الثاني

جاء في الحاوي نقلا عن الشافعي (¬١): "وإذا كانوا عراة ولا نساء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم".

وقال صاحب المطالب (¬٢): "وتصلي العراة جماعة صفًّا واحدا وإمامهم وسطا".

وقال في زاد المستقنع (¬٣): "ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم".

وقال شيخ الإسلام (¬٤): "والعراة يصلون جماعة ويقف إمامهم وسطهم". الأدلة:

الدليل الأول:

الأثر عن معمر عن قتادة قال: "إذا خرج ناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم في الصف ويومئون إيماء" (¬٥).

الدليل الثاني:

لأنهم من أهل الجماعة، وهي واجبة عليهم. (¬٦)

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 172 (SanadKitab #762, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.