Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 175

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الثالث العاجز عن القيام
  3. المطلب الأول: حكم الصلاة جالسا عند العجز
  4. الدليل الثاني

المبحث الثالث

العاجز عن القيام وفيه مطلبان

المطلب الأول: حكم الصلاة جالسا عند العجز:

أجمع الفقهاء (¬١)، على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قائما، فإنه يصلي على حسب قدرته، وإمكانيته، ولا يكلف نفسه مالا تستطيعه.

وقد وردت النصوص الدالة على ذلك، ومن تلك الأدلة ما يلي:

الدليل الأول:

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن المسلم مطالب بأداء ما يمكنه أداؤه من الأوامر الشرعية، وبالكيفية التي يستطيعها، من غير إحراج، أو مشقة، ومادام المصلي من أهل الأعذار قادرا على الحضور إلى المساجد، ولا يمكنه القيام فإنه يصلي جالسا.

الدليل الثاني:

عن عمران بن حصين ﵁ قال: كانت بي بواسير، فسألت

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 175 (SanadKitab #762, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.