Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 176

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الثالث العاجز عن القيام
  3. المطلب الأول: حكم الصلاة جالسا عند العجز
  4. الدليل الرابع

النبي ﷺ عن الصلاة فقال: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (¬١).

وجه الاستدلال:

أفاد الحديث مشروعية الجلوس لأداء الصلاة المفروضة لمن لم يستطع القيام، والقعود هنا جائز أن يكون على الأرض، وجائز أن يكون على الكرسي؛ لأنه لا مخصص في هذا الحديث لكيفية القعود، إلا الفهم والإدراك.

الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم … " (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن المسلم مأمور بترك المنهي عنه، واجتنابه مطلقا، وبفعل المأمور بقدر المستطاع.

الدليل الرابع:

الإجماع على أن المصلي يصلي حسب قدرته، واستطاعته، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم.

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 176 (SanadKitab #762, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.