Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 212

  1. الفصل السادس أحكام معاصرة في الصفوف
  2. المبحث الثاني الصفوف في وسائل النقل
  3. المطلب الثاني: الصف في السفينة
  4. المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة
  5. القول الأول: تصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام

المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة:

إذا كان الإمام في سفينة، ويتبعه صفوف أخرى في سفينة تابعة للسفينة التي بها الإمام فقد اختلف الفقهاء في صحة المصافة والاقتداء في هذه الحال على قولين:

القول الأول:

تصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام، أو من وراءه.

وهوقول المالكية (¬١). والشافعية (¬٢).

جاء في منح الجليل (¬٣): "وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله، أو أقوال من معه وفي سفينته من مأموميه".

وقال النووي (¬٤): "ولو كانا في البحر، والإمام في سفينة، والمأموم في أخرى، وهما مكشوفتان، فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 212 (SanadKitab #762, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.