Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 213

  1. الفصل السادس أحكام معاصرة في الصفوف
  2. المبحث الثاني الصفوف في وسائل النقل
  3. المطلب الثاني: الصف في السفينة
  4. المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة
  5. القول الثاني: لا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط

على ثلاث مائة ذراع".

الدليل:

أن في قرب السفينتين بعضهما من بعض مع حصول الرؤية، أو السماع للإمام، أو للمأموم، كانتا كالدار ذات البيوت فيجوز الاقتداء والمصافة. (¬١)

ويناقش:

أن تحديد القرب، لا يمكن ضبطه، مع تحركهما، وحصول الأمواج غالبا، ومن ثم لا تحصل المصافة والاقتداء.

القول الثاني:

لا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط.

وهو قول الحنفية (¬٢) وهو المختار عند الحنابلة (¬٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (¬٤).

جاء في مراقي الفلاح (¬٥):

"ويشترط ألا يكون المقتدي في سفينة، والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها؛ لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي".

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 213 (SanadKitab #762, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.