Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 237

  1. الفصل السابع أحكام مخالفات الصفوف
  2. المبحث الرابع حكم المخالفة في الصف بين السواري
  3. المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما
  4. المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق

المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق:

إذا ضاق المسجد على المصلين، واحتاجوا إلى الصفوف بين السواري، فتخلل الصف سارية أو أكثر، ففي هذه الحال: تجوز الصلاة بين السواري للحاجة بلا كراهة (¬١)، ويعتبر في حكم المتصل. وإن كان في الواقع هو منقطع بهذه السارية.

قال مالك (¬٢): "لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد".

وجاء في مواهب الجليل (¬٣): "ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به".

وقال في الدين الخالص (¬٤): "أما إن كان ضيقا فلا خلاف في جواز الصلاة بين السواري بلا كراهة".

قال ابن حجر: قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 237 (SanadKitab #762, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.