الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. (¬١)
الدليل على ذلك:
حديث عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين" (¬٢).
المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة:
اختلف الفقهاء فيما إذا شرع بعض المصلين في صف في المسجد في موضع يتخلله سارية أو أكثر، مع إمكانية الصف دون أن يتخلله شيء من السواري، على قولين:
القول الأول:
أنه لا كراهة في ذلك.
وبه قال الحنفية (¬٣) والشافعية (¬٤) وهو قول محمد بن سيرين.