Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 239

  1. الفصل السابع أحكام مخالفات الصفوف
  2. المبحث الرابع حكم المخالفة في الصف بين السواري
  3. المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما
  4. المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة
  5. القول الأول: أنه لا كراهة في ذلك
  6. الدليل الأول

قال السرخسي (¬١):

"والاصطفاف بين الأسطوانتين، غير مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلا، وتخلل الأسطوانة بين الصف، كتخلل متاع موضوع، أو كفرجة بين رجلين؛ وذلك لا يمنع صحة الاقتداء، ولا يوجب الكراهة".

وقال النووي (¬٢):

"وأما الصلاة بين الأساطين، فلا كراهة فيها عندنا".

وقال الزركشي بعد إشارته للخلاف (¬٣): "وأجازه الجمهور".

وقال البغوي (¬٤) بعد إيراده لحديث ابن عمر (¬٥): "فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم".

الدليل الأول:

عن ابن عمر ﵃ أنه سأل بلالا ﵁ أين صلى رسول الله ﷺ قال: "بين العمودين المقدمين" (¬٦)

ويناقش:

بأن الاستدلال به خارج محل النزاع؛ لأن ذلك في حالة انفراده، والخلاف في صفوف الجماعة.

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 239 (SanadKitab #762, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.