Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 240

  1. الفصل السابع أحكام مخالفات الصفوف
  2. المبحث الرابع حكم المخالفة في الصف بين السواري
  3. المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما
  4. المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة
  5. القول الثاني: بالصحة مع الكراهة

الدليل الثاني:

الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده عن محمد بن سيرين قال: "لا أعلم بالصلاة بين السواري بأسا" (¬١).

ونوقش:

أن ابن سيرين قيد ذلك بالعلم الخاص به، وفوق كل ذي علم عليم (¬٢). مع أنه قد يحمل كلامه على صلاة المنفرد.

الدليل الثالث:

القياس على صلاة الإمام، والمنفرد بين الساريتين، بلا كراهة.

ونوقش:

بعدم صحة القياس، فالعلة في النهي عن الصلاة بين السواري حتى لا يؤدي إلى قطع الصف في حال المأموم، وأما الإمام والمنفرد إذا صلى بين ساريتين، أو إلى سارية، فليس هناك قطع، فبطل القياس، والقياس أيضا فاسد، لمعارضته لأحاديث الباب (¬٣).

القول الثاني:

بالصحة مع الكراهة.

وبه قال المالكية (¬٤) والحنابلة (¬٥). وهو اختيار ابن عثيمين (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 240 (SanadKitab #762, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.