الدليل الثالث:
كان ابن مسعود ﵁ يقول: "لا تصفوا بين السواري .... " (¬١).
الدليل الرابع:
أن في الصف بين السواري، قطعا للصف من غير حاجة، فكان مكروها (¬٢).
الترجيح:
من خلال عرض القولين والأدلة، والمناقشة، يترجح القول الثاني - بالصحة مع الكراهة-؛ وذلك لأن أدلة القول الأول غالبها في الصلاة بين السواري للمنفرد، والنهي الوارد عن الصلاة بين السواري إذا كانوا جماعة؛ ولما ورد عليها من مناقشة؛ ولصراحة أدلة القول الثاني.