موضع سجوده.
وبه قال الحنفية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة في رواية (¬٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام، (¬٤) والشوكاني (¬٥) وابن باز (¬٦) والألباني (¬٧).
قال الطحاوي: "والسنة في ذلك، أن لا يزيد ما بينها، وبينه، على ثلاثة أذرع" (¬٨).
وقال الماوردي (¬٩): "ويجب أن يكون بينه وبين القبلة، نحو ثلاثة أذرع".
وقال النووي (¬١٠): "والسنة أن لا يزيد ما بينه، وبينها وعلى ثلاثة أذرع".
وقال في المطالب (¬١١): "ويستحب قربه أي: المصلى منها أي: السترة نحو