أما مقدار المسافة بين الصفين فلم أجد مقدارا محددا فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء، ولكنهم قالوا: إنه مثل المقدار الذي بين المصلي والسترة تقريبا.
قال النووي (¬١): "بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرع والثلاثة للتقريب".
وقال المرداوي (¬٢): "يرجع في اتصال الصفوف، إلى العرف على الصحيح".
وقال السيوطي (¬٣): "الثالث من المقدرات: ما فيه خلاف، والأصح أنه تقريب، كتقدير المسافة بين الصفين بثلاثة أذرع".
قال في منحة العلام (¬٤): "ولم يرد في السنة تحديد لذلك، ولعل المراد والله أعلم أن يجعل بين كل صف، وما يليه، مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة" …