أخبره به بلال أن النبي ﷺ صلى فيه، قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء" (¬١).
القول الثاني:
أن المسافة بين المصلي وسترته مقدار ممر الشاة.
وبه قال: ابن حزم (¬٢) وابن القيم (¬٣). ودليلهم:
عن سهل بن سعد قال: "كان بين مصلى النبي ﷺ وبين الجدار، ممر الشاة" (¬٤).
القول الثالث:
الجمع بين القولين وهو: أن مقدار ممر الشاة يحمل على الأقل وهو في حالة القيام، بحيث يدنوا من السترة، ومقدار ثلاثة أذرع، يحمل على الأكثر وهي في حالة الركوع والسجود، فيبتعد عنها بقدر ما يتسع لركوعه وسجوده (¬٥) وهو الراجح جمعا بين القولين، وإعمالا للأدلة، والله أعلم.