Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 83

  1. الفصل الثاني أحكام صفوف الرجال
  2. المبحث الأول حكم مصافة المأموم الواحد
  3. الدليل الخامس
  4. القول الأول

على عمر بن الخطاب، فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حِذَاءَهُ، عن يمينه" (¬١).

الدليل الخامس:

روى ابن جريج قال: قلت لعطاء: "الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شِقِّهِ الأيمن" (¬٢).

وجه الدلالة من الأحاديث والآثار:

أنها تدل صراحة، على أن المشروع للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه ينبغي للإمام أن يحول من وقف عن يساره إلى يمينه، كما فعل النبي ﷺ.

واختلف الفقهاء، فيما إذا خالف المأموم الهيئة المشروعة المتفق عليها، فصلى المأموم عن يسار الإمام، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ على قولين:

القول الأول:

لا تصح صلاته، إذا صلى ركعة كاملة، وهي رواية عند الحنابلة (¬٣).

قال في الفروع: (¬٤) "ومن صلى عن يساره، ركعة فأكثر، مع خلو يمينه لم يصح".

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 83 (SanadKitab #762, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.