Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 84

  1. الفصل الثاني أحكام صفوف الرجال
  2. المبحث الأول حكم مصافة المأموم الواحد
  3. الدليل الخامس
  4. القول الأول
  5. الدليل الثاني
  6. الوجه الثاني

وقال المرداوي: "فإن لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح إذا صلى ركعة منفردًا" (¬١). واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول:

حديثُ ابن عباس ﵃ السابق في الأدلة على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام (¬٢).

الدليل الثاني:

حديثُ جابر بن عبد الله ﵃ السابق (¬٣).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النبي ﷺ أدارهما من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.

ونوقش الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول:

أن فعل النبي ﷺ مع ابن عباس، وجابر ﵃، فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب (¬٤).

الوجه الثاني:

أنه لو كان للوجوب، لقال النبي ﷺ لابن عباس ﵁: لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكرة ﵁ عندما انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع،

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 84 (SanadKitab #762, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.