ويجوز للمصلى أن يوتر بخمس أو سبع أو تسع سرداً، كل هذا مما جاءت به السنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال، لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه قنت في الوتر، وقيل: بل يستحب في جميع السنة، كما ينقل عن ابن مسعود وغيره، ولأن في السنن أن النبي ﷺ علم الحسن بن علي ﵄ دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي بن كعب يفعل.
وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله، ومن شاء تركه ... وإذا صلى بهم قيام رمضان، فإن قنت في جميع الشهر، فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير، فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال، فقد أحسن١.
وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام، دعا هو٢.
القيام المشروع:
بعض الأئمة يحرصون على تخفيف صلاة التراويح، فيصلونها بسرعة، فيصلونها بسرعة، تمنع المصلين من فعل ما يسن، بل ربما تمنعهم من فعل ما يجب، وفي المقابل يطيل بعضهم إطالة تشق عليهم.
والواجب على الإمام أن يتقي الله تعالى، فلا يخفف بما يخل بواجب