Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah (Washf Mufashshal) · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 360

  1. النوافل
  2. صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى

لا أذان ولا إقامة للعيدين:

ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، فقد ثبت عنه ﷺ، أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة.

عن ابن عباس وجابر ﵄ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"١، وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ العيدين، غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"٢.

قال ابن القيم: وكان ﷺ، إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك٣.

وقال ابن حزم: ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة٤.

Rujukan halaman ini: الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم، ص 360 (SanadKitab #7662, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.