لا أذان ولا إقامة للعيدين:
ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، فقد ثبت عنه ﷺ، أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة.
عن ابن عباس وجابر ﵄ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"١، وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ العيدين، غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"٢.
قال ابن القيم: وكان ﷺ، إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك٣.
وقال ابن حزم: ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة٤.