هل يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها؟
لم يثبت عنه ﷺ، أنه صلى قبل صلاة العيد، ولا بعدها.
عن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها، ولا بعدها ومعه بلال"١.
قال ابن القيم: ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها٢.
وقال ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافاً لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل، فلم يثبت فيه منع، بدليل خاص، إلا أن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام٣.
وهذا إذا صلاها المسلم في المصلى، أما إن صليت بالمسجد لعذر من الأعذار كالمطر والريح وغير ذلك، فالصحيح من كلام أهل العلم أن المسلم يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن حكمه حكم من دخل المسجد لغير صلاة العيد. والله أعلم.