Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 171

  1. كتاب الصيد
  2. مسألة حكم صيد غير المعلم من الجوارح

مُعَلَّمًا وَإِنْ أَكَلَ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: أَنَّهُ إذَا أَكَلَ فَبِئْسَ مَا عَلَّمْتَهُ لَيْسَ بِعَالِمٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ أَدْرَكَهُ مُرْسِلُهُ حَتَّى قَتَلَ الصَّيْد وَهُوَ يُرِيدُ الْأَكْلَ مِنْهُ فَأَخَذَهُ]

١٠٨٧ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ أَدْرَكَهُ مُرْسِلُهُ حَتَّى قَتَلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْأَكْلَ مِنْهُ فَأَخَذَهُ وَالْجَارِحُ يُنَازِعُهُ إلَى الْأَكْلِ مِنْهُ، لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ أَصْلًا، وَهُوَ مَيْتَةٌ، لِأَنَّنَا عَلَى يَقِينٍ حِينَئِذٍ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى مُرْسِلِهِ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا وَرَسُولُهُ ﷺ الْأَكْلَ مِمَّا قَتَلَهُ الْجَارِحُ عَلَيْنَا.

[مَسْأَلَةٌ قَتَلَ الصَّيْد وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَهُوَ قَادِرٌ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ]

١٠٨٨ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْأَكْلِ مِنْهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ فَبَاقِيهِ حَلَالٌ، لِأَنَّنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْأَكْلِ مِنْهُ - فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى مُرْسِلِهِ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ حَلَالٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. وَإِذْ قَدْ صَحَّ تَحْلِيلُهُ بِذَلِكَ وَتَمَّتْ ذَكَاتُهُ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا قَدْ صَحَّ أَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى مُرْسِلِهِ - وَقَدْ يَحْدُثُ لَهُ جُوعٌ يَأْكُلُ بِهِ مَا وَجَدَ، وَإِنَّمَا الْمُرَاعَى إمْسَاكُهُ عَلَى سَيِّدِهِ فَيُؤْكَلُ، وَإِنْ قَتَلَ، أَوْ إمْسَاكُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُؤْكَلُ مَا قَتَلَ فَقَطْ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ فِي الْقُرْآنِ، وَالسُّنَنِ الثَّابِتَةِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ ثُمَّ أَخَذَهُ مُرْسِلُهُ فَقَطَعَ لَهُ قِطْعَةً فَأَكَلَهَا]

١٠٨٩ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ؛ ثُمَّ أَخَذَهُ مُرْسِلُهُ فَقَطَعَ لَهُ قِطْعَةً فَأَكَلَهَا أَوْ خَلَّاهُ بَيْنَ يَدِهِ يَأْكُلُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَالْبَاقِي حَلَالٌ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ إمْسَاكُهُ عَلَى مُرْسِلِهِ فَتَمَّتْ ذَكَاتُهُ بِذَلِكَ.

[مَسْأَلَةٌ حُكْم صَيْد غَيْر الْمُعَلَّمِ مِنْ الْجَوَارِح]

١٠٩٠ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَلَّمِ فَسَوَاءٌ كَانَ مُتَمَلَّكًا أَوْ بَرِّيًّا مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ أَوْ دَوَابِّ الْأَرْبَعِ غَيْرَ مُتَمَلَّكٍ أُرْسِلَ أَوْ لَمْ يُرْسَلْ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَحُكْمُهُ أَنْ لَا يُؤْكَلَ مَا قَتَلَ أَصْلًا، فَإِنْ أَدْرَكَ فِيهِ بَقِيَّةً مِنْ الرُّوحِ وَذَكَّى حَلَّ أَكْلُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] فَاسْتَثْنَى تَعَالَى مَا ذَكَّيْنَا مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ. وَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَنَا حَيْوَةُ هُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ - أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ «عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 171 (SanadKitab #767, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.