Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 172

  1. كتاب الصيد
  2. مسألة كل جارح معلم حلال أكل ما قتل

بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» فَلَمْ يَسْتَثْنِ ﵇ رَجَاءَ حَيَاةٍ مِنْ غَيْرِهَا، فَاسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَخِلَافٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

[مَسْأَلَةٌ انْطَلَقَ الْجَارِحُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلِقَهُ صَاحِبُهُ]

. ١٠٩١ - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا انْطَلَقَ الْجَارِحُ الْمُعَلَّمُ أَوْ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلِقَهُ صَاحِبُهُ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ مَا قَتَلَ إلَّا أَنْ تُدْرَكَ فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنْ الرُّوحِ فَيُذَكَّى وَيُؤْكَلُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ اللَّهَ» فَلَمْ يَجْعَلْ ﵇ الذَّكَاةَ إلَّا بِإِرْسَالِهِ مَعَ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالذَّكَاةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ الْإِنْسَانِ الْمُذَكِّي وَقَصْدٍ لِقَوْلِهِ ﵇: «وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» . وَصَحَّ بِالنَّصِّ أَنَّهُ إذَا أَرْسَلَ جَارِحَهُ الْمُعَلَّمَ وَسَمَّى اللَّهَ تَعَالَى فَقَتَلَ الْجَارِحُ فَهِيَ ذَكَاةٌ صَحِيحَةٌ - وَلَمْ يَصِحَّ فِي كَوْنِ مَا دُونَ ذَلِكَ ذَكَاةً نَصٌّ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ عَنْ إنْسَانٍ كَانَ يُعَلِّمُ صَقْرًا لَهُ؟ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُومُ حَوْلَهُ إذْ رَأَى طَائِرًا فَانْقَضَّ نَحْوَهُ وَسَمَّى الرَّجُلُ اللَّهَ ﷿؟ قَالَ قَتَادَةَ: لَا يَأْكُلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ هُوَ، إلَّا أَنْ يُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.

[مَسْأَلَةٌ رَمَى بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ فَوَجَدَ الصَّيْدَ مَيِّتًا]

١٠٩٢ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ فَوَجَدَ الصَّيْدَ مَيِّتًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ السَّهْمُ أَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ إنْفَاذًا كَأَنْ يَمُوتَ مِنْهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْمُومًا لِأَنَّ مَا قُتِلَ بِالسُّمِّ فَهُوَ مَيْتَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِأَنَّهُ ذَكَاةٌ إلَّا أَنْ تُدْرَكَ فِيهِ بَقِيَّةُ رُوحٍ فَيُذَكَّى فَيَحِلَّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ كُلُّ جَارِحٍ مُعَلَّمٍ حَلَالٌ أَكْلُ مَا قَتَلَ]

١٠٩٣ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ جَارِحٍ مُعَلَّمٍ فَحَلَالٌ أَكْلُ مَا قَتَلَ كَمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ عَلَّمَهُ وَثَنِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ، وَكَذَلِكَ الصَّيْدُ بِسَهْمٍ صَنَعَهُ وَثَنِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ» وَلَمْ يَخُصَّ ﵇ تَعْلِيمَ مُسْلِمٍ مِنْ تَعْلِيمِ وَثَنِيٍّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ جَارِحٍ عَلَّمَهُ مَنْ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذَكَّى -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ بَازِي الْمَجُوسِيِّ وَصَقْرِهِ؛ وَصَيْدُ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ كَرِهَهُ أَيْضًا. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ رُومَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا تَأْكُلْ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ وَلَا مَا أَصَابَ بِسَهْمِهِ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 172 (SanadKitab #767, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.