Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 6, hlm. 395

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل

[مَسْأَلَةٌ الْحَوَالَةُ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ]

مَسْأَلَةٌ:

وَتَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إلَى مِثْلِ أَجَلِهِ لَا إلَى أَبْعَدِ، وَلَا إلَى أَقْرَبَ

وَتَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِالْحَالِ عَلَى الْحَالِ، وَلَا تَجُوزُ بِحَالِ عَلَى مُؤَجَّلٍ؛ وَلَا بِمُؤَجَّلِ عَلَى حَالٍ، وَلَا بِمُؤَجَّلِ عَلَى مُؤَجَّلٍ إلَى غَيْرِ أَجَلِهِ، لِأَنَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ إيجَابُ تَأْجِيلِ حَالٍ أَوْ إيجَابِ حُلُولِ. مُؤَجَّلٍ.

وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إذْ لَمْ يُوجِبْهُ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ.

وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ بِالْمُؤَجَّلِ إلَى أَجَلِهِ فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي أَمْرِهِ ﵇: «مَنْ اُتُّبِعَ عَلَى مَلِيءٍ أَنْ يَتْبَعَهُ» .

تَمَّ " كِتَابُ الْحَوَالَةِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 395 (Shamela #767, hlm. urut 2516)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.