Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 422

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ما يجوز فيه الربا من البيع والسلم

عُمُومِهَا، فَقَالُوا هُمْ: فِي كُلِّ مَكِيلٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَقُلْنَا نَحْنُ: هُوَ فِي الْأَصْنَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، فَدَعْوَى كَدَعْوَى.

وَبُرْهَانُنَا نَحْنُ -: صِحَّةُ النَّصِّ عَلَى قَوْلِنَا، وَبَقِيَ قَوْلُهُمْ بِلَا بُرْهَانٍ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ - وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَسَاقِطٌ؛ لِأَنَّهُ عَنْ أَبِي جُنَابٍ - وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ - تَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَضَعُفَ، وَذَكَرَ بِتَدْلِيسٍ، ثُمَّ هُوَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ جُمْلَةً - فَبَطَلَ التَّعَلُّقُ بِهِ - ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي غَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرْنَا آنِفًا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ عُمُومَهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الَّذِي أَوْرَدْنَا مِنْ طَرِيقِ حَيَّانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ كَمَا أَوْرَدْنَا، لَمْ يَسْمَعْهُ، لَا مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَلَا مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ فِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَابَ وَرَجَعَ عَنْ الْقَوْلِ بِذَلِكَ - وَهَذَا الْبَاطِلُ وَقَوْلُ مَنْ بَلَغَهُ خَبَرٌ لَمْ يَشْهَدْهُ وَلَا أَخَذَهُ عَنْ ثِقَةٍ.

وَقَدْ رَوَى رُجُوعَ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَبُو الْجَوْزَاءِ - رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبَعِيُّ - وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ - وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

وَرَوَى عَنْهُ طَاوُسٌ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوَقُّفِ.

وَرَوَى الثِّقَةُ الْمُخْتَصُّ بِهِ خِلَافَ هَذَا -: كَمَا حَدَّثَنَا حُمَامٌ أَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَا أَبِي هَاشِمٍ أَنَا أَبُو بِشْرٍ - هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ الرِّبَا قَطُّ فِي هَاءٍ وَهَاتٍ.

وَحَلَفَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: بِاَللَّهِ مَا رَجَعَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ.

ثُمَّ هُوَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ حَيَّانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - وَهُوَ مَجْهُولٌ - ثُمَّ لَوْ انْسَنَدَ حَدِيثُ أَبِي مِجْلَزٍ الْمَذْكُورُ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ " وَكَذَلِكَ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ " لَيْسَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ أَبِي سَعِيدٍ لَوْ صَحَّ.

وَهُوَ أَيْضًا عَنْهُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ رَوَاهُ: نَافِعٌ، وَأَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ، وَأَبُو نَضْرَةَ،

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 422 (SanadKitab #767, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.