Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 479

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع الشيء قبل قبضه

قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ»

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ ﵇ يَضْرِبُ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى شَرِيعَةٍ يُؤْمَرُونَ بِهَا فِي الْأَسْوَاقِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ أَصْلًا فَصَحَّ أَنَّهُ جُرْمٌ كَبِيرٌ لَا يُرَخِّصُ فِيهِ.

فَإِنْ قِيلَ: إنَّ فِي بَعْضِ مَا رَوَيْتُمْ " حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَى رِحَالِهِمْ "؟ قُلْنَا: نَعَمْ، وَكُلُّ مَكَان رَحَّلَهُ إلَيْهِ فَهُوَ رَحْلٌ لَهُ إذَا كَانَ مُبَاحًا لَهُ أَنْ يُرَحِّلَهُ إلَيْهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَيْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْجُزَافَ؟ قُلْنَا: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ مَالِكٍ، وَإِلَّا فَلَيْسَ هُوَ دُونَهُ أَصْلًا وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرَ فِيهِ الْجُزَافَ.

وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ كَمَا أَوْرَدْنَا فَذَكَرَ فِيهِ الْجُزَافَ وَهُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ بِلَا شَكٍّ.

وَجُمْهُورُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ ذَكَرُوا فِيهِ عَنْهُ الْجُزَافَ، كَمَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، وَالزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، وَإِنَّمَا أَسْقَطَ ذِكْرَ الْجُزَافِ: الْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى، فَقَطْ فَصَحَّ أَنَّهُمَا وَهُمَا فِيهِ بِلَا شَكٍّ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ خَبَرُ وَاحِدٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

وَإِنَّمَا كَانَ يَصِحُّ الْأَخْذُ بِرِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ، وَيَحْيَى، لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَا خَبَرَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ مُوَطِّئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَقَوْلُنَا هَهُنَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ مَالِكٌ، وَلَا نَعْلَمُ لِمُقَلِّدِهِ وَلَا لَهُ حُجَّةً أَصْلًا

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 479 (SanadKitab #767, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.