Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 480

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع الشيء قبل قبضه

وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا الْقَمْحُ يَبْتَاعُهُ الْمَرْءُ بِكَيْلٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَكْتَالُهُ الَّذِي يَبِيعُ مِنْهُ وَلَا بُدَّ سَوَاءً حَضَرَا كِلَاهُمَا كَيْلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَحْضُرَا، فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَنَا مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ أَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ» .

وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا شَرِيكٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ اشْتَرَى الطَّعَامَ وَقَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ قُلْت لِلشَّعْبِيِّ: أَكُونُ شَاهِدَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُكَالُ فَأَشْتَرِيهِ، آخُذُهُ بِكَيْلِهِ؟ فَقَالَ: مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا مَرْوَانُ عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ، أَيَصْلُحُ لِي أَنْ اشْتَرِيهِ بِكَيْلِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْك وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: هَذَا رِبًا.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَيَّانَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا وَالْآخَرُ مَعَهُ؟ فَقَالَ: قَدْ شَهِدْت الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ؟ فَقَالَ: خُذْ مِنِّي رِبْحًا وَأَعْطِنِيهِ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَتَكُونُ لَك زِيَادَتُهُ وَعَلَيْك نُقْصَانُهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ أَبِي حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْت الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَسُئِلَ عَمَّنْ اشْتَرَى طَعَامًا مَا وَهُوَ يَنْظُرُ إلَى كَيْلِهِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكِيلَهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فِي السَّنَةِ الَّتِي مَضَتْ: إنَّ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَإِذَا بَاعَهُ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 480 (SanadKitab #767, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.