Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 10, halaman 92

  1. العدد
  2. مسألة تعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا حيث أحببن

تَكُونَ حَامِلًا، قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا - وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ؟ فَأَذِنَ لَهَا» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ «إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا» لَمْ تَأْتِ إلَّا مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ فَاطِمَةَ غَيْرُ قَبِيصَةَ - وَعِلَّةُ هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - لَا مِنْ قَبِيصَةَ وَلَا مِنْ مَرْوَانَ - فَلَا نَدْرِي مِمَّنْ سَمِعَهُ؟ وَلَا حُجَّةَ فِي مُنْقَطِعٍ - وَلَوْ اتَّصَلَ لَسَارَعْنَا إلَى الْقَوْلِ بِهِ، فَبَطَلَ هَذَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ لِلْمَبْتُوتَةِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ - فَوَجَدْنَاهُمْ يَحْتَجُّونَ بِالنَّصِّ الْمَذْكُورِ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ ابْتَدَأَ قَوْلَهُ الصَّادِقَ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] إثْرَ قَوْله تَعَالَى فِي بَيَانِ الْعِدَدِ إذْ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 10، ص 92 (SanadKitab #767, hlm. urut 4347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.