Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 10, halaman 289

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ
  3. مسألة الدية في العمد والخطأ

وَمَوَّهُوا أَيْضًا - بِأَنْ قَالُوا: لَمَّا صَحَّ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَكُونُ مِنْ الْخَيْلِ، وَلَا مِنْ الْحَمِيرِ، وَلَا مِنْ الْعُرُوضِ: وَجَبَ أَنْ لَا تَكُونَ أَيْضًا مِنْ الْبَقَرِ، وَلَا مِنْ الْغَنَمِ، وَلَا مِنْ الثِّيَابِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵁: وَهَذَا قِيَاسٌ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ نَعْكِسُ عَلَيْهِمْ قِيَاسَهُمْ الْفَاسِدَ فَنَقُولُ لَهُمْ: لَمَّا صَحَّ عِنْدَكُمْ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ الْإِبِلِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا مِمَّا اتَّفَقْتُمْ عَلَى أَنْ لَا تَكُونَ مِنْهُ.

وَأَيْضًا - فَإِنَّ الْإِبِلَ حَيَوَانٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ مِنْهَا، فَوَجَبَ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؛ لِأَنَّهُمَا حَيَوَانٌ يُزَكَّى.

وَالْحَقُّ مِنْ هَذَا - هُوَ أَنَّهُ لَمَّا صَحَّ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَكُونُ مِنْ الْخَيْلِ، وَلَا مِنْ الْحَمِيرِ، وَلَا مِنْ الْعُرُوضِ، وَجَبَ أَيْضًا أَنْ لَا تَكُونَ مِنْ الذَّهَبِ، وَلَا مِنْ الْفِضَّةِ، وَلَا مِمَّا عَدَا مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ وَالِاتِّفَاقُ.

وَالْعَجَبُ - أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ يَقُولُونَ: إنَّ ضَعِيفَ الْأَثَرِ أَوْلَى مِنْ الْقِيَاسِ، وَهَا هُنَا نَقَضُوا هَذَا الْأَصْلَ الَّذِي صَحَّحُوهُ.

وَشَغَبَ الْمَالِكِيُّونَ مِنْهُمْ بِآثَارٍ نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: وَهِيَ أَثَرٌ - رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ الْعُكْلِيِّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵁: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ سَاقِطٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

وَمِنْهَا أَثَرٌ - رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْت مُرَّةَ يَقُولُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ - يَعْنِي فِي الدِّيَةِ» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵁: هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ - يَعْنِي فِي الدِّيَةِ - لَيْسَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 10، ص 289 (SanadKitab #767, hlm. urut 4544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.