Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 17

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ
  3. مسألة القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر

أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ - فِي جِرَاحَةٍ جَرَحَتْهَا أُمُّ الرُّبَيِّعِ إنْسَانًا، فَقَضَى ﵊ بِالْقِصَاصِ مِنْ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ، فَحَلَفَتْ أُمُّهَا أَنَّهَا لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَرَضُوا بِالدِّيَةِ، فَأَبَرَّ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمَهَا

وَالْحُكْمُ الثَّانِي - فِي ثَنِيَّةِ امْرَأَةٍ كَسَرَتْهَا الرُّبَيِّعُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فِي ذَلِكَ، فَحَلَفَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَخُوهَا أَنْ لَا يُقْتَصَّ مِنْهَا، فَرَضُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ، وَأَبَرَّ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمَهُ

فَلَاحَ - كَمَا تَرَى - أَنَّهُمَا حَدِيثَانِ: جِرَاحَةٌ، وَثَنِيَّةٌ - وَدِيَةٌ، وَأَرْشٌ، وَحَلَفَتْ أُمُّهَا فِي الْوَاحِدَةِ، وَحَلَفَ أَخُوهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أُحُدٍ، لِأَنَّ أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ ﵁ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ بِلَا خِلَافٍ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ كُلَّ مَا أَخَذَهُ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ مِنْ جُرْحٍ، أَوْ نَفْسٍ،

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 17 (SanadKitab #767, hlm. urut 4568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.