Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 268

  1. كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي
  2. مسألة العواقل
  3. مسألة مقدار ما تحمله العاقلة

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: إنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَمَرْوَانَ كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ يُودَى مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَمَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الْحُجَّةُ فِي الدِّينِ سَمَّى مَا يُودَى فِي قَتْلِ الْعَبْدِ " دِيَةً " وَسَمَّاهُ أَيْضًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - وَهُوَ حُجَّةٌ - فِي اللُّغَةِ " دِيَةً ".

وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ ﵇ أَنَّ الدِّيَةَ فِي النَّفْسِ فِي الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ - وَصَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً: كَفَّارَةً بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً - فَصَحَّ بِالنَّصِّ، وَالْإِجْمَاعِ: أَنَّ مَا يُودَى فِي الْعَبْدِ دِيَةٌ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ - وَبِهَذَا نَقُولُ.

وَأَمَّا الدِّيَةُ وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ " دِيَةً " وَالْأَمْوَالُ مَحْظُورَةٌ إلَّا بِنَصٍّ، أَوْ إجْمَاعٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَة مِقْدَارُ مَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ]

٢١٤٥ - مَسْأَلَةٌ: مِقْدَارُ مَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: قَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مِنْ جِنَايَاتِ الْخَطَأِ إلَّا مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ كَانَ الثُّلُثَ، فَهُوَ فِي مَالِ الْجَانِي.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إلَّا مَا كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَانِي.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الثُّلُثُ فَصَاعِدًا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَعَلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إلَّا مَا كَانَ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، وَمَا كَانَ أَقَلَّ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَانِي.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إنْ جَنَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، فَبَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَتِهَا كَانَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ بَلَغَ أَقَلَّ فَفِي مَالِهِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَبَلَغَ نِصْفَ عُشْرِ دِيَتِهَا حَمَلَتْهُ عَاقِلَةُ الْجَانِي - رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً - وَإِنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا فَبَلَغَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 268 (SanadKitab #767, hlm. urut 4819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.