صومه وفطره على ذلك فيستغني به عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء) (¬١).
٦. وقال ابن الحاجب (ت ٦٤٦): (ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقاً، وإن ركن إليه بعض البغداديين) (¬٢).
٧. وفي الفروق للقرافي (ت ٦٨٤): (قال سند من أصحابنا: فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع؛ لإجماع السلف على خلافه) (¬٣)، قال القرافي: (مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي) (¬٤).
٨. وقال القرطبي (ت ٦٧١): (وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله: «فاقدروا له» أي: قدروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم) (¬٥).
٩. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 999 (SanadKitab #769, hlm. urut 1001)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.