Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1005

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الإجمال في اللفظ يرفعه إطباق العلماء على أحد معانيه

- فهذا أنس لا يأخذ بهذا الحساب كما نقله ابن سيرين، وهذا ابن عمر راوي: «فاقدروا له» لا يأخذ بالحساب كما نقله نافع، وفي ذلك رد على من قال أنهم لم يعرفوا الحساب، وقول ابن سيرين: (وددت لو لم يكن فعل)، وقول نافع (ولا يأخذ بهذا الحساب) دليل أن الترك مقصود، فهو وسيلة غير مشروعة، وللمخالف أن يذكر من خالف من الصحابة فهذا هو الشأن هنا، ولم يذكر، ولم أقف على من خالف من الصحابة.

- أما الذي ذكره ابن سيرين وود أنه لم يفعل =فلم أقف على تسميته لكن قال ابن عبدالبر: (قال ابن سيرين: كان أفضل له لو لم يفعل، قال أبو عمر: قيل: إنه مطرف بن عبد الله بن الشخير) (¬١)، (قيل) بالتمريض، ولذلك قال: (ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك، وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه والله أعلم، ولو صح ما وجب اتباعه عليه؛ لشذوذه ولمخالفة الحجة له) (¬٢).

- فالمنقول عن مطرف (ت ٨٧) لا يصح، وإن تعين أنه المقصود بأثر ابن سيرين، فابن سيرين لم يجزم بسبب صومه، فيحتمل أنه صام للحساب، ويحتمل أنه صام احتياطاً كما روي عن ابن عمر في الصوم للغيم.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1005 (SanadKitab #769, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.