Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1014

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. السبكي صرح بأنه لم يسبق إلى القول باعتماد الحساب في النفي دون الإثبات

يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب: إنه يرى أو لا يرى. فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه) (¬١)، وقوله: (فقد نهى أن يصام رمضان قبل الرؤية والرؤية الإحساس والإبصار به. فمتى لم يره المسلمون. كيف يجوز أن يقال: قد أخبر مخبر أنه يرى، وإذا رئي كيف يجوز أن يقال: أخبر مخبر أنه لا يرى) (¬٢)، وقوله: (وأما العقل: فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة أو لا يرى ألبتة على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك أو لا يمكن بعض الأوقات، ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم: الروم والهند والفرس والعرب وغيرهم مثل بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء ومن بعدهم قبل الإسلام وبعده لم ينسبوا إليه في الرؤية حرفاً واحداً ولا حدوه كما حدوا اجتماع القرصين، وإنما تكلم به قوم منهم في أبناء الإسلام: مثل كوشيار الديلمي وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم. وقد أنكر ذلك عليه حذاقهم مثل أبي علي المروذي القطان) (¬٣).

- وقد رد بعض الشافعية على السبكي، وبعضهم تابعه في حالته الثالثة خاصة، وقرر بعضهم الاضطراب في تقرير المسألة عند

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1014 (SanadKitab #769, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.