Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1031

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. إلغاء القطع مع إمكانه والاعتبار بالظن له نظائر في الشرع كعدم حكم القاضي بعلمه واعتماده على البينة

شخص واحد بل لأكثر من رؤية متكررة في أعوام، فإن لم تتناقض رؤية الرائين عن الواقع الصحيح، استحال أن يكون كوكباً أو مركبة أو حالة جوية أو حالة نفسية، ومع الشهادات الكثيرة في الأعوام المتكررة من المناطق الختلفة وانتفاء التضارب بينها، (فإن الكون يكون -بعد مشيئة الله- قد تآلب على الفلكيين لإثبات خطئهم و … ليس أمام الحاسبين إلا أن يقبلوا بأن هناك عوامل لم يضموها لحساباتهم الفلكية والأمر لايسلم من الخطأ) (¬١).

- وعلى فرض التسليم بقطعية الحساب، فإن هذا السبب مما ألغي في الشرع ف (لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب، فوافق الصواب، لم يصح صومه، وإن كثرت إصابتهم؛ لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه، ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه) (¬٢).

- وحقيقة دخول الشهر الشرعية غير حقيقة دخول الشهر الفلكية، وهذا التغاير له نظائر مسلّم بها في مغايرة الحقيقة اللغوية للحقائق الشرعية= فليسلّم به هنا، والمعتمد عند تغاير الحقائق مع الحقيقة الشرعية هو الحقيقة الشرعية إن وجدت ثم اللغوية ثم العرفية.

- وإلغاء القطع مع إمكانه، موجود في الشريعة لحِكم مختلفة منها: التيسير وسد الذرائع وغيرهما، فالقاضي لا يقضي بعلمه اليقيني ولو عارض يقينه البينة الظنية، والولد للفراش ولا اعتبار لغير ذلك من حمض نووي قطعي ولا غيره، إلا إن لاعن الرجل لنفي الولد (¬٣).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1031 (SanadKitab #769, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.