Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1039

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الثالث: وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

٢. و (أجمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاصٍ (¬١)، إذا كان عالماً بالنهي عن ذلك) (¬٢)، فيلزمه التوبة من هذه الكبيرة (¬٣)؛ ف (الصائم … ممنوع من الوطء إجماعاً، فإن وطئ في صوم رمضان فقد أفسد صومه) (¬٤)، وذلك فيمن (جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل … إذا كان عامداً) (¬٥).

٣. وعليه مع التوبة: الكفارة في قول عامة أهل العلم (¬٦)، (وشذّ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط) (¬٧).

٤. وعليه مع التوبة والكفارة: قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، وهو قول جمهور العلماء، (وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفطر، فإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك) (¬٨)، وقيل: إنه لا يقضي مطلقاً وهو قول

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1039 (SanadKitab #769, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.