مقبل الوادعي (ت ١٤٢٢) (¬١)، وجميع المعاصرين الذين ذكرتهم في مسألة: (لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها) لم يقولوا بذلك هنا ولكلٍّ منهم مأخذ مختلف في الفرق بين المسألتين (¬٢)، أما ابن حزم وابن تيمية وابن القيم فلم يفرقوا بين المسألتين.
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1041 (SanadKitab #769, hlm. urut 1043)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.