Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1071

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة و السعوط للصائم
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. قول ابن عباس: (الفطر مما دخل وليس مما يخرج) ونحوه عن ابن مسعود وأبي هريرة، تدل على أن الأصل فيما دخل عمدا هو التفطير بخلاف الإخراج، وهو مقتضى اللغة

القياس على المبالغة في الاستنشاق، بل حجتهم مع ذلك: مادلّ عليه عموم الأمر بالصوم وهو الإمساك عن الإدخال إلى البدن كما هو مقتضى اللغة العربية، وهو ما ذهب إليه ثلاثة من الصحابة -كما سيأتي-، فضعف القياس لا يعني ضعف القول لتعدد الأدلة (¬١).

- يقوي ذلك قول ابن عباس ﵁: (الفطر مما دخل وليس مما يخرج) (¬٢)، وترجم له البيهقي: (باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدًا أو بالسعوط والاحتقان، وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره) (¬٣).

- وقول أبي هريرة ﵁: (إذا قاء فلا يفطر إنما يُخرج ولا يُولج) (¬٤)، وقول ابن مسعود ﵁: (إنما الصيام مما دخل، وليس مما خرج، والوضوء مما خرج، وليس مما دخل) (¬٥)، ولا يعرف لهم مخالف إلا في رأي مهجور -سيأتي-، وقول ابن عباس وابن مسعود وأبي

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1071 (SanadKitab #769, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.