Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1072

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة و السعوط للصائم
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الإجماع لا يعكر عليه خلاف الواحد المخالف للنص

هريرة ﵃ يدل على أن الأصل فيما يدخل عمداً هو التفطير، بخلاف الإخراج إلا مادل الدليل على تخصيصه، وهذا مقتضى اللغة في معنى الصوم المأموم به.

- أما الرأي المهجور فهو رأي أبي طلحة ﵁، فقد قال أنس (مطرنا برداً وأبو طلحة صائم، فجعل يأكل منه، قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة) (¬١)، وفي لفظ: (بركة على بركة في التطوع) (¬٢) وفي لفظ: (ليس هو بطعام ولا بشراب) (¬٣)، جاء عند البزار عن قتادة: (فذكرت ذلك لسعيد بن الْمُسَيَّب فكرهه، وَقال: إنه يقطع الظمأ)، قال البزار: (ولا نعلم روي هذا الفعل إلا عن أبي طلحة) (¬٤)، قال ابن رجب في سرده لأحاديث تُرك العمل بها: (ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم) (¬٥)، والإجماع لا يعكّر عليه الخلاف المتروك المخالف للنص (¬٦)، ولما ذكر ابن الصلاح

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1072 (SanadKitab #769, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.