٤. ومن قصد الدخول إلى مكة من غيرهما، وسبق له الحج و العمرة الواجبان، فإن الجمهور يوجبون عليه الإحرام، وذهب الشافعية في أحد القولين -وهو المذهب- إلى عدم الوجوب مع كراهة دخوله بلا إحرام (¬٢)، وهي رواية عن أحمد مقابلة للمذهب والمشهور استظهرها ابن مفلح (¬٣)، وحكي عدم الوجوب عن طائفة من السلف، وترجم له البخاري ورجحه (¬٤)، وقال به ابن حزم (¬٥)، واختاره ابن القيم (¬٦)، وكثير من المعاصرين، وحُكم على هذا القول بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1120 (SanadKitab #769, hlm. urut 1122)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.