ودخل ابن عمر)، وقال ابن أبي شيبة: (من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام)، وقال البيهقي في الكبرى: (باب من رخص في دخولها بغير إحرام وإن لم يكن محارباً).
وأجيب عن فعل ابن عمر:
- بأنه لم يجاوز الميقات بل رجع قبل الميقات (وكان المعنى فيه: أن من كان داخل الميقات فهو بمنزلة أهل مكة؛ لأنه محتاج إلى الدخول في كل وقت، ولأن مصالحهم متعلقة بأهل مكة، ومصالح أهل مكة متعلقة بهم، فكما يجوز لأهل مكة أن يخرجوا لحوائجهم، ثم يدخلوها بغير إحرام فكذا لأهل الميقات) (¬١)، هكذا حمله الأحناف.
- ثم إنه (رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو) (¬٢)، وفي حكمه (من دخلها خائفاً لفتنة عرضت ونحو ذلك) (¬٣)، هكذا حمله الإمام أحمد، وبنحوه مالك (¬٤).
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1127 (SanadKitab #769, hlm. urut 1129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.