Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1139

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. في فتح الباري نقل عن أحمد أن المواقيت وقتها النبي ﷺ عام حج وهذا مشكل وغريب

أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي ﷺ المواقيت؟ فقال: عام حج) (¬١)، فالحج كان في السنة العاشرة، أما الحديبية ففي السنة السادسة، وخيبر في السنة السابعة، وحنين في السنة الثامنة.

- وفي قصة أبي قتادة خاصة، لم يحرم (لأنه إما لم يجاوز الميقات، وإما لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم) (¬٢).

- ويحتمل أجوبة أخرى منها: (أنه أُرسل إلى جهة أخرى لكشفها، وكان الالتقاء بعد مضي مكان الميقات (¬٣)، ومنها: أنه قبل توقيت المواقيت) (¬٤)، قال ابن حجر: (والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام؛ لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير) (¬٥).

وأجيب عن المناقشة:

- أ ما القول بأنها كانت قبل المواقيت، فيحتاج إلى إثبات ودليل (¬٦)، والمنقول عن أحمد فيه غرابة، خاصة وأن الحنابلة لا يذكرونه، وقد استشكله المباركفوري فقال: (كذا ذكره الحافظ وغيره من الشراح واكتفوا بذكره في مبدأ المواقيت … ويشكل على ذلك أنهم تصدوا جميعًا للاعتذار عن مجاوزة أبي قتادة عام الحديبية عن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1139 (SanadKitab #769, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.