Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1138

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. مفهوم المخالفة لا عموم له، بل يكفي تحقق إحدى صور المخالفة

رسول الله ﷺ (¬١).

- ولما افتتح رسول الله ﷺ خيبر قال الحجاج بن عِلاط: يا رسول الله إن لي بمكة مالاً، وإن لي بها أهلاً، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا؟ «فأذن له رسول الله ﷺ على أن يقول ما شاء» (¬٢)، ولم يأمره بالإحرام كلما دخل (¬٣).

- وفي حديث أبي قتادة: (انطلقنا مع النبي ﷺ عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم) (¬٤)، وفي رواية: (منا المحرم، ومنا غير المحرم) (¬٥)، قال الأثرم: (وكنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون، كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم؟ ولا يدرون ما وجهه) (¬٦)، (وقد استُدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة) (¬٧).

ونوقش هذا الاستدلال:

- أن هذه الوقائع كانت قبل توقيت المواقيت (وقد حكى الأثرم عن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1138 (SanadKitab #769, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.