Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1146

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الثاني: القول بأن محاذاة الميقات كون المحاذي واقعا بين ميقاتين على خط واحد
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

في اعتبار المحاذاة ابن حزم (¬١)، و (لا يُعلم بأن أحداً من السلف خالف فيه عمر ﵁ قبل ابن حزم) (¬٢)، والكلام في المسألة ليس في اعتبار المحاذاة، وإنما في تفسير المحاذاة.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. … (ثبت أن رسول الله ﷺ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث) (¬٣).

٢. و (كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضاً بإجماع) (¬٤).

٣. و (لا خلاف أنه يلزم الإحرام من مرّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة) (¬٥)، هذا هو الأفضل أن يحرم من الميقات، و

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1146 (SanadKitab #769, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.