في اعتبار المحاذاة ابن حزم (¬١)، و (لا يُعلم بأن أحداً من السلف خالف فيه عمر ﵁ قبل ابن حزم) (¬٢)، والكلام في المسألة ليس في اعتبار المحاذاة، وإنما في تفسير المحاذاة.
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. … (ثبت أن رسول الله ﷺ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث) (¬٣).
٢. و (كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضاً بإجماع) (¬٤).
٣. و (لا خلاف أنه يلزم الإحرام من مرّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة) (¬٥)، هذا هو الأفضل أن يحرم من الميقات، و
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1146 (SanadKitab #769, hlm. urut 1148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.