Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1147

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الثاني: القول بأن محاذاة الميقات كون المحاذي واقعا بين ميقاتين على خط واحد
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  4. خالف ابن حزم العلماء في الإحرام من الميقات في مسألتين: إذا أحرم قبل الميقات فلا ينعقد إحرامه، ومن لم يمر بميقات فيحرم من حيث شاء

(لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً، تثبت في حقه أحكام الإحرام) (¬١).

٤. و (إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران، حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع) (¬٢).

٥. … (وأعيان هذه المواقيت لايشترط بل الواجب عينها أو حذوها بالاتفاق) (¬٣)، (ومن تأمل كلام الفقهاء في المحاذاة وفي أحكامها، رأى اتفاقهم على مفهوم عام لها وهو: مسامتة المتجه إلى مكة الميقات الواقع عن يمينه أو شماله، وذلك حيث يكون بعده عن الكعبة كبعد ذلك الميقات) (¬٤)، وقال بعض المعاصرين: بأن معنى محاذاة الميقات كون المُحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد، وحُكم على هذا القول بالبطلان ونحوه، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1147 (SanadKitab #769, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.