هذه المسألة تتعلق بالتحلل الأول الذي يكون في يوم النحر، فإذا تحلل المحرم برمي الجمرة، أو برميها مع الحلق، -على الخلاف فيما يحصل به التحلل الأول-، ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة، فهل يعود إلى إحرامه إذا لم يطف للإفاضة قبل غروب شمس يوم النحر؟ هذه مسألتنا.
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. … الحاج (إذا أتى منى رمى جمرة العقبة … فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي (¬١) … ثم يحلق رأسه أو يقصره … وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره) (¬٢).