فقد تم حجه وحل له كل شيء بإجماع) (¬١).
٣. … (واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق) (¬٢)، ولم يلزموا من لم يطف الإفاضة يوم النحر أن يعود محرماً، وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إن لم يطف قبل غروب شمس يوم النحر فإنه يعود محرماً بعد تحلله، وحُكم على هذا القول بالشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.