Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1171

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الثالث: عودة الحاج محرما بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بأن من تحلل فلا يعود إلى الإحرام:

من الأدلة على ذلك:

١/ حديث حفصة ﵂ قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر» (¬١)، وقول عائشة- ﵂: «طيبت رسول الله ﷺ بيديّ هاتين، حين أحرم، ولحلّه حين أحل، قبل أن يطوف» (¬٢).

- وروى سالم عن ابن عمر عن عمر ﵁ قال: (إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب)، قال سالم وقالت عائشة- ﵂: (حل له كل شيء إلا النساء)، قال: وقالت عائشة ﵂: «أنا طيبت رسول الله ﷺ) يعني لحله (¬٣).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1171 (SanadKitab #769, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.